السيد عبد الأعلى السبزواري
167
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى [ 113 ] . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض [ 114 ] . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة [ 115 ] ، فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها